يستطيع المستثمرون سواء أكانوا عمانيين أم أجانب ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة وفق ما تنص عليه القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن وتختلف الشروط حسب نوع الطلب الذي يتقدم به المستثمر وسنورد بعضا من الشروط وفقا للآتي :
طلب تسجيل المؤسسات الفردية:
- يجب أن يكون عمر المتقدم لتسجيل المؤسسة الفردية (18) عاما.
- يحق فقط للمواطنين العمانيين والخليجين تسجيل المؤسسات الفردية.
- يجب أن يسبق تقديم طلب التسجيل حجز اسم تجاري للمؤسسة.
- يجب أن يرفق بالطلب نسخة من الهوية المدنية لمالك المؤسسة والمفوضين بالتوقيع.
طلب تسجيل الشركات:
- تختلف شروط تسجيل الشركات باختلاف أنواعها .
- يجب أن يقدم لأي شركة نسخة من عقد تأسيسها موقعا من جميع الشركاء بها.
- يجب أن يسبق تقديم طلب التسجيل حجز اسم تجاري للشركة.
- يجب أن تقدم مع أوراق التسجيل نسخ من الهويات المدنية للشركاء بالشركة والمفوضين بها .
أنواع الشركات التجارية:
فيما يلي أنواع التسجيلات التجارية المعترف بها في سلطنة عمان حسب القوانين واللوائح التجارية:
المؤسسة الفردية:
المؤسسة الفردية كما يوحي به الاسم عبارة عن مؤسسة تجارية يؤسسها شخص طبيعي واحد. ويكون مالكها مسئولا بصفة شخصية عن أية التزامات تقع على المؤسسة ، الحد الأدنى لرأس مال المؤسسة الفردية حتى يمكن تسجيلها هو ثلاثة ألاف 3000 ريال عماني . ويكون فقط لأي فرد مؤسسة فردية واحدة تسجل باسمه/باسمها. وهذا النوع من التسجيل مقصور على المواطنين العمانيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن بعض الأنشطة التجارية مخصصة للمواطنين العمانيين فقط.
شركة التضامن:
شركة التضامن هي شركة تجارية تؤلف بين شخصين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أوالمعنويين لممارسة التجارة تحت اسم تجاري معين. يكون الشركاء في شركة التضامن مسئولين بالتكامل والتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة.
يتعين على الشركاء تسجيل شركة التضامن في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون. يتألف اسم شركة التضامن من أية كلمة كما يمكن أن يشتمل على اسم شريك في الشركة أو أكثر شريطة أن لا يكون اسم الشركة مضللا لغايتها أو هويتها أو هوية أعضائها. ويجب أن يتبع اسم الشركة أينما ظهر بكلمة (تضامنية).
شركة التوصية:
شركة التوصية هي شركة تجارية تشتمل على فئتين من الشركاء:
- شريك مفوض أو أكثر يكونون مسئولين بالتكامل والتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة.
- شريك موصى أو أكثر تكون مسؤوليتهم عن ديون الشركة مقتصرة على مقدار مساهمتهم في رأس مال الشركة شرط أن يكون هذا المبلغ قد ذكر في عقد تأسيس شركة التوصية .
يتألف اسم شركة التوصية من أي كلمة كما يمكن أن يشتمل على اسم شريك مفوض أو أكثر شريطة أن لا يكون اسم الشركة مضللا لغايتها أو هوية أعضائها ويجب أن يتبع اسم الشركة أينما ظهر بعبارة (توصية).
شركة المحاصة:
- شركة المحاصة هي شركة تجارية تعقد بين شخصين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين فتنشيء روابط قانونية بين أفرادها بدون أن يكون لها تأثير على الأشخاص الثالثين .
- ليس لشركة المحاصة إسم تجاري ولا يمكن أن يحتج بوجودها ضد الغير.
- لا تخضع شركة المحاصة إلى التسجيل أو النشر في السجل التجاري.
الشركة المحدودة المسؤولية:
- الشركة محدودة المسؤولية هي شركة تجارية ذات رأس مال معين ومقسم إلى حصص متساوية ، وهي تتألف من شخصين أو أكثر من الأشخاص الطبعيين أو المعنويين وتقتصر مسؤوليتهم على القيمة الاسمية لحصصهم في رأس مال الشركة.
- لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية على أربعين شريكا.
- يجب على الشركاء تسجيل الشركة محدودة المسؤولية في السجل التجاري وفقا للقانون.
- يمكن أن يتألف اسم الشركة المحدودة المسؤولية من أي كلمة، كما يمكن أن يشتمل على اسم شريك في الشركة أو أكثر شرط أن لا يكون اسم الشركة مضللا لغايتها أو هويتها أو هوية أعضائها ويجب أن يتبع اسم الشركة أينما ظهر بعبارة (محدودة المسؤولية) أو بالمصطلح (ش.م.م).
- لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة محدودة المسؤولية عن عشرون ألف ريال ويجوز لمدير عام التجارة استثناء بعض الشركات من هذا الحد وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة وبحيث لا يقل رأسمال الشركة عن ثلاثة آلاف ريال ، ويجب أن تكون جميع الحصص في الشركة ذات قيمة إسمية متساوية ومحررة عند الإكتتاب ، ولا يجوز أن تكون هذه الحصص ممثلة بصكوك قابلة للتداول .
- يجوز أن تكون المقدمات في رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية نقدية أو عينية و لايجوز أن تتألف من خدمات أو عمل أي شخص كان .
- لا يجوز للشركة المحدودة المسؤولية أن تلجأ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الاكتتاب العلني لجمع رأسمالها أو لزيادته أو لاستقراض أموال .
الشركة المساهمة:
- شركة المساهمة هي شركة تجارية ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة ويتم تداولها على الوجه المبين في القانون. وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي أكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتب بها.
- يكون للشركة رأس مال مصدر، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي رأس مال مرخصا به يجاوز رأس المال المصدر. وتتألف شركة المساهمة من ثلاثة أشخاص على الأقل من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.
- وتستثنى من ذلك الشركات التي تنشئها الحكومة بمفردها أو بالاشتراك مع آخر.
هناك نوعان للشركات المساهمة:
- شركات المساهمة المقفلة، وهي الشركات التي لا يتم طرح أسهمها للاكتتاب العام – ش.م.ع.م (شركة مساهمة عمانية مقفلة).
- شركات المساهمة العامة والتي يتم طرح أسهمها للاكتتاب العام – ش.م.ع.ع (شركة مساهمة عمانية عامة).
لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة المساهمة اقل من 500 ألف ريال عماني للشركات التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب .
تكون القيمة الاسمية للسهم ريالا عمانيا واحدا ويجب أن يسدد نصف القيمة الاسمية للأسهم المصدرة على الأقل عند الاكتتاب على أن تسدد قيمة الأسهم بالكامل خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة . ويجوز أن تكون المقدمات في رأس مال شركة المساهمة نقدية أو عينية ، و لايجوز أن تتألف من خدمات أو عمل أي شخص كان .
لا تؤسس شركة المساهمة إلا بترخيص من مدير عام التجارة يتضمن موافقته على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
ويجب على المؤسسين تقديم شهادة مصرفية تفيد سداد الحصة الواجب سدادها من قيمة الأسهم التي اكتتبوا فيها.
يجب تسجيل جميع شركات المساهمة لدى سوق مسقط للأوراق المالية، وبالرغم من ذلك يتم تداول أسهم شركات المساهمة العامة (ش.م.ع.ع) فقط في السوق.
الشركة القابضة:
الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو محدودة المسئولية تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها وذلك من خلال تملكها 51% على الأقل من أسهم تلك الشركة أو الشركات سواء كانت من شركات المساهمة أو من الشركات محدودة المسئولية وتضاف عبارة (شركة قابضة) إلى جانب اسم الشركة في جميع أوراقها وإعلاناتها والوثائق الأخرى الصادرة عنها ، يجب أن لا يقل رأس مال الشركة القابضة عن 2 مليون ريال عماني.
لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية، كما يحظر عليها تملك أي أسهم في الشركات القابضة الأخرى.
تكون أغراض الشركة القابضة وفقا لما يلي:
- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها.
- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
- تقديم القروض والضمانات والتمويل للشركات التابعة لها.
- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها ولغيرها.
- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها ولغيرها .
وتؤسس الشركة القابضة بإحدى الطريقتين التاليتين :
- بتأسيس شركة مساهمة أو محدودة المسئولية تتحدد أغراضها بواحد أو أكثر من الأغراض المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفي تأسيس شركات تابعة لها أو تملك أسهم وحصص في شركات مساهمة أو شركات محدودة المسئولية للقيام بتلك الغايات.
- بتعديل أغراض شركة مساهمة أو محدودة قائمة إلى شركة قابضة وفقا لأحكام القانون.
مكاتب التمثيل التجاري:
بموجب القرارين الوزاريين رقمي 83/1992م و32/2000م وتعديلاتهما، فأنه يمكن للشركات والمؤسسات الخليجية والأجنبية التي تعمل في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات فتح مكاتب تمثيلية في السلطنة.وكذلك الدول التي ترتبط بعلاقات مع السلطنة ، ووفقا لهذا القرارين فلا يحق لمكتب التمثيل التجاري استيراد أو تصدير أو بيع منتجات أو الترويج لمنتجات وخدمات بخلاف تلك التي تنتجها المؤسسة / الشركة التي يمثلها، أو الاتصال مباشرة بالعملاء. ويمكن لهذه المكاتب الحصول على التأشيرات اللازمة لموظفيها الأجانب شريطة أن تكون وفقا لشروط التعمين.
فروع المؤسسات والشركات الأجنبية:
يحق لأي مؤسسة أو شركة أجنبية لديها عقد مع جهة حكومية أو شبه حكومية أو مع شركة حكومية أن تسجل وتعمل في السلطنة كفرع أجنبي.
يعتمد تسجيل الفرع على مدة العقد/العقود الحكومية والتي يجب أن يتم تسجيلها أيضا. لا يحق للمكتب الفرعي السعي إلى ممارسة أي عمل تجاري مع القطاع الخاص. يتم التعامل مع الفروع الأجنبية باعتبارها أجنبية 100% للأغراض الضريبية.
يمكن لفروع المؤسسات والشركات الأجنبية ممارسة الأنشطة التالية فقط:
- تنفيذ عقود خاصة او اتفاقيات مع الحكومة .
- ممارسة الأنشطة التجارية التي يعلن مجلس الوزراء أنها ضرورية بالنسبة لسلطنة عمان.
تعمل العقود التي تمنحها الحكومة أو الشركات العامة أو التي بها مساهمة حكومية على تمكين المؤسسات والشركات الأجنبية من تأسيس فروع لها في سلطنة عمان من خلال تسجيلها لدى وزارة التجارة والصناعة.
المؤسسات والشركات المهنية:
يمكن لأي مهني مؤهل تأسيس مؤسسة أو شركة خدمات مهنية بمفرده أو بالاشتراك مع مهني واحد أو أكثر. كما يمكن تأسيس شركة مهنية مشتركة مع شركة أجنبية. يسمح للعمانيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتأسيس مؤسسة أو شركة خدمات مهنية بصفة فردية أو مشتركة.
روابط أخرى مرتبطة بشروط القيام بنشاط تجاري